للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مكان الصيام في فدية ارتكاب محظورات الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:

سبق وقد سألت عن حكم من قام بتغطية رأسه في منى وهو محرم نتيجة البرد، وكان أحد الكفارات هو الصيام ثلاثة أيام، فسؤالي هو: هل الصيام يجب أن يكون في مكة أم في أي مكان آخر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المحرم بالحج أو العمرة إذا قام بتغطية رأسه أثناء الإحرام لبرد أو غيره فقد لزمته فدية: وهي إحدى ثلاث خصال على التخيير بحيث تجزئ أي واحدة من الثلاث إذا فعلها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥١٠٢٠.

وإذا اختار الشخص الفدية بصيام ثلاثة أيام جاز له صيامها بمكة أو بأي مكان شاء، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (قوله: ولم يختص بزمان، أو مكان) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان ... انتهى.

وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فإن اختار الصيام يصوم في أي موضع شاء من الحرم أو غير الحرم لأن الصوم عبادة في كل مكان. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>