للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس المحرم ما يمنع نزول النجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتأخر فى الاستبراء من البول لمدة ١٥دقيقة لم يفهم الأطباء هذا المشكل. هل يجوز لبس ثوب لتفادي هذا المرض وأنا لابس الإحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حالة الاستبراء تختلف من شخص لآخر كما سبق في الفتوى رقم: ٢٠٨١٠، فمن الناس من يتأخر قليلاً، ومنهم من لا يتأخر؛ لكن التأخير للفترة المذكورة قد يكون ناشئاً عن الوسوسة. وقد حذر أهل العلم من التأخير الذي يؤدي إلى الوسوسة كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها، لذا فإن على الأخ السائل أن لا يسترسل مع الوسواس، وعليه أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد انقطاع البول والاستنجاء منه؛ لأن ذلك سبب لقطع الوساوس بإذن الله تعالى، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه، قال حنبل: سألت أحمد بن حنبل: قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاسبترئ ثم خذ كفاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. انتهى

وفي هذه الحالة لا يجوز لبس ما لا يجوز لبسه للمحرم لأن الوسواس لا حقيقة له، فإن كان التأخير المذكور طبيعياً بأن كان البول يستمر لهذه الفترة، ثم ينقطع بعد ذلك انقطاعاً كلياً فليست هناك ضرورة تدعو إلى لبس ما يحظر لبسه في الإحرام أيضاً، أما إن كان لا ينقطع أو كان ينقطع ويرجع بحيث لا يأمن نزوله أثناء الطواف لعدم انضباط مجيئه فله أن يلبس ما يمنع نزوله لئلا يلوث المسجد وعليه الفدية، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٢١٦١٨، والفتوى رقم: ١٥٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>