للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لبس المحرم الجوربين للحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً علي ما تتحفوننا به في تبصيرنا بأمور ديننا وسؤالي هو: لي أخ نوى الحج هذا العام إن شاء الله وطلب مني أن أسألكم عن مشكلة تتعلق بالحج وصحته وهي أنه يعاني من حساسية في قدميه، أي أن قدميه لا يحتملان البرد أو الهواء ويريد أن يعرف، هل يجوز له أن يلبس الجوارب وهو محرم حتى لا يستفحل هذا المرض؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله جل جلاله أن يشفي أخاك وييسر له حج بيت الله الحرام، وأما لبسه للجوارب فهو من محظورات الإحرام فينبغي له أن يكتفي بتغطيتهما بما لا يعد لبسا كأن يغطيهما بثوب حالة نومه وجلوسه، ويكشفهما في حالة مشيه، فإن كان ذلك يضره فله أن يلبسهما وعليه الفدية وهي شاة تذبح وتوزع لفقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف تقريباً لكل واحد، أو صيام ثلاثة أيام وهو بالخيار في الفدية بعمل واحدة من هذه الثلاث خصال وهي يسيرة ولله الحمد، ويؤخر الفدية حتى يتحلل من الإحرام حتى لا تلزمه أكثر من فدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>