للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لبس المرأة المحرمة البرقع]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد لبست البرقع بعد إحرامي من الميقات وعند دخولي مكة سلبته وربطت المنديل وأحرمت وأنا لا أعرف حكم الربط فهل علي شىء في إحرامي.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يحق لها أن تستر وجهها بالبرقع والنقاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع. انتهي

فإذا غطت وجهها بالبرقع أو النقاب ناسية أو جاهلة بالحكم الشرعي فالراجح عدم لزوم الفدية كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٧٧٤. وإذا غطته بغير النقاب أو البرقع من كل ما لم يكن مفصلا علي الوجه كالجلباب أو

الخمار أو المنديل فهذا لا فدية فيه علي أصح القولين كما قال الإمام ابن القيم كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٦٢٤٢.

وعليه فلا فدية عليك بسبب لبس البرقع جهلا على الراجح من كلام أهل العلم وكذلك لا شيء عليك في ربط المنديل المذكور.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>