للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا لم يستطع المحرم لبس ملابس الإحرام للمرض فليلبس غيرها وعليه الفدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أراد أحدنا أن يعتمر لبيت الله الحرام وهو مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يلبس الملابس العادية، بنطلون وقميص مثلاً؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استطاع المرء أداء العمرة لكنه تعذر عليه أن يلبس الإزار والرداء، واضطر إلى لبس المخيط لمرض أو نحوه، فلا مانع من ذلك، ولا إثم عليه للعذر، والواجب عليه الفدية، وهي على التخيير كفدية الأذى المذكورة، في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:١٩٦} ، والصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عُجرة، وراجع الفتوى رقم: ١٥٢٢٥، والفتوى رقم: ٢٦٣٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>