للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التحلل بعد الدفع من مزدلفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل علي فدية لأنني قد تحللت في الحج بعد النزول من مزدلفةقبل رمي الجمرات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللحج تحللان: التحلل الأول: ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.

ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها، ولا يضر تقديم أو تأخير أحدهما على الآخر، والترتيب أفضل اتباعاً للسنة.

وعليه؛ فلا يجوز التحلل الأول من الإحرام بعد الدفع من مزدلفة وقبل فعل اثنين من الثلاثة المتقدم ذكرها، فإن تحلل قبل ذلك بفعل شيء من محظورات الإحرام عدا الجماع، فعليه فدية عن كل محظور من محظورات الإحرام، وإن تحلل بالجماع فقد فسد حجه عند الجمهور.

وعليه إكمال تلك الحجة الفاسدة، وعليه قضاء تلك الحجة من العام القادم، ويلحقه الإثم على ما فعل، هذا إذا كان يعلم حكم التحلل قبل فعل ما ذكر سابقاً، أما إذا كان جاهلاً فلا يلزمه شيء من محظورات الإحرام حتى في الوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، وحجته صحيحة، ولا إثم عليه لجهله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>