للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قطع غصن شجرة من الحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل نسي أثناء شهر ذي الحجة وهو متواجد بمكة وقطع غصناً من شجرة فهل عليه شيء؟

ما حكم من دخل مكة دون أن يحرم وهو ناو الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتلزمك قيمة ما نقص من تلك الشجرة التي قطعت منها الغصن، فقد قرر أهل العلم أن قاطع الشجرة الكبيرة هناك تلزمه بقرة والصغيرة شاة، فينظر العدول الثقاة في النقص الحاصل في تلك الشجرة بعد قطع الغصن ثم يقدرون ما ينبغي أن يبذله من صدر منه القطع، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته والغصن بما نقص. انتهى.

وإن تعذر عليك من يقوم بتقدير النقص الحاصل في الشجرة فعليك الاحتياط في ذلك، ثم دفع ما يلزمك إلى فقراء الحرم هناك.

أما من نوى الحج ودخل مكة من غير إحرام فعليه الرجوع إلى الميقات الذي ينبغي أن يحرم منه ولا شيء عليه، وإن أحرم دون الميقات لزمه دم، وكان آثماً إن ترك الرجوع إلى الميقات من غير عذر، وحجه صحيح، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافاً، إلى أن قال: وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>