للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم المحرم من استعمال الصابون المطيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل استعمال الصابون خلال الحج وقت وقفة عرفات جائز، وإذا استعملته فماذا علي أن أفعل إذا كان لا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على المحرم استعمال الصابون المعطر أو الشامبو المعطر بعد الإحرام وقبل التحلل الأول، لأن مس الطيب من جملة محظورات الإحرام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران والورس. رواه الشيخان من حديث ابن عمر، والزعفران طيب، وقال في الذي وقصته ناقته بعرفة: ولا تحنطوه. متفق عليه.

وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن المحرم ممنوع من الطيب، وبناء عليه فلا يجوز استعمال الصابون أو الشامبو المعطر، وإذا استعملته ناسياً أو جاهلاً بالحكم فلا شيء عليك.

قال صاحب الزاد: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس.

وأما إذا فعلته وأنت ذاكر عالم بالحكم، فعليك فدية، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة فتذبح وتوزع على الفقراء سواء في مكة أو في غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>