للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجب على المحرم إذا غطى رأسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[منَّ الله علي بالحج العام الماضي وأثناء الوقوف على عرفات وكان الحر شديداً وضعت جزءا من الإحرام على مؤخرة رأسي وأنا أعلم أن غطاء الرأس عليه كفارة فماذا أفعل الآن أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعلته من تغطية الرأس حالة الإحرام هو محظور من المحظورات التي يمنع على الحاج فعلها وتلزمه بسببها فدية، وسواء كان ذلك لعذر أو غيره؛ لأن العذر لا يسقط الفدية بدليل قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ [البقرة:١٩٦] .

قال الخرقي: ولا يغطي - يعني المحرم - شيئاً من رأسه.

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه والأصل في هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. رواه أحمد. إلى أن قال: وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه كما يمنع من تغطية جميعه.

ومن هذا تعلم وجوب الفدية فيما فعلته، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصعٍ من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>