للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لبس المحرم للمخيط يوجب الفدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم:

أخبرني أبي أنه لضرورة صحية شديدة اضطر للبس المخيط في الحج فماذا عليه أن يفعل الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لبس المحرم بحج أو بعمرة ما يحرم لبسه أثناء إحرامه لضرورة مرض ونحوه، فإنه تلزمه الفدية ولا إثم عليه للعذر، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:١٩٦] .

ولما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعلك آذاك هوام رأسك؟ قلت: نعم، يا رسول الله. قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة".

وعليه، فيلزمك والدك الفدية، وهي: أحد الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>