للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من قص أظافره ناسيا -محرما أو مضحيا-]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أخذت من أظافري وكنت ناسيا ماذا علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك ناسياً في عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي، فإنه لا شيء عليك، لأنه لا مؤاخذة على الناسي، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه وابن حبان، وراجع الفتوى رقم:

٧١٥٠

وإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك وأنت محرم فإنه لا إثم عليك -لما سبق- ولكن تجب عليك الفدية، وهي واحد من أمور ثلاثة، تفعل أيها شئت: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وراجع الفتوى رقم: ٧٣٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>