للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال مزيل العرق للمحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[نوينا الذهاب إلى مكة للعمرة وبعد الاستحمام وقبل النية وضعت مزيلاً للعرق وبعدها نويت وقلت لبيك اللهم عمرة.

هل في ذلك شيء وإذا كان عليّ شيء فماهو؟

أفيدوني أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مزيل العرق طِيْباً، أو مشتملاً على طيب، فلا يجوز وضعه بعد الإحرام ويجوز قبله، وانظري الفتوى رقم: ٦٢٩٤.

وإن كان غير طيب، فلا بأس به قبل الإحرام وبعده، وعلى كل فلا شيء عليك لأنك وضعته قبل الإحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>