للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[ما يجب على من قتل الجراد في الحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[يسر الله لي أداء العمرة في شهر رمضان وأنا في ساحة الحرم المكي وذلك بعد أن أحللت وجدت أعداد كبيرة من الجراد فأخذت أقتل منها ما أستطيع وبعد عودتي إلى بلدي عرفت أن فيه نهيا عن قتل الصيد أو قطع الشجر في مكة، أفتوني.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم حرمة قتل الجراد في الحرم على الحلال والمحرم، ومن فعل فعليه الجزاء وهو قيمة ما قتل منه، وقيل يتصدق عن كل جرادة قتلها بتمرة. قال النووي في المجموع: يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندنا، وبه قال عمر وعثمان وابن عباس وعطاء، قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة؛ إلا أبا سعيد الأصطخري فقال: لا جزاء فيه ... وفي كشاف القناع للبهوتي: والجراد من صيد البر فيضمن، لأنه طير بري أشبه العصافير بقيمته في مكانه، لأنه متلف غير مثلي، وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة. وقال ابن قدامة في المغني: وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم. الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع، أما النص، فما روى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها ... متفق عليه. وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. وقال أيضا: وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم. وبناء على ما ذكر فإن عليك أن تتصدق بقيمة ما أتلفته من الجراد، وإن لم تعرف عدده فعليك بالاحتياط، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>