للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع فدية ترك الواجب عن الغير بغير علمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أدفع فدية عن واجب من واجبات الحج عن أختي من مالي الخاص وبدون علمها فهل يجوز لي ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشرع أن تفدي عن أختك من مالك الخاص، ولكن استئذانها لا بد منه ما دامت حية لأنها عبادة تحتاج لنية ممن لزمته فلا بد أن يقوم بها أو يأذن لغيره بالقيام بها عنه، كما يفيد كلام ابن قدامة في المغنى.

وراجع الفتوى رقم: ٥٤٥٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>