للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجزيء ذبيحة واحدة عن العقيقة وعن ترك المبيت بمنى]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدى فضيلة الشيخ هل يجوز أن تذبح شاة في الحج لعدم المبيت في منى وأن تنوى أن تكون كفارة لعدم المبيت وتكون أيضا عقيقة لأحد الأبناء يعني نيتين لذبيحة واحدة؟

وجزاكم الله الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت لنا فتوى عن المبيت بمنى تحت الرقم: ٥٢٢٩ بينا فيها أن الراجح أن من تركه لزمه دم، ومن لزمه دم من تركه المبيت أيام التشريق بمنى لا يجزئه أن يشرك معه العقيقة بنية واحدة، لأن كلا من العقيقة والدم الواجب من ترك المبيت عبادة مقصودة لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، وإن قلنا بالتداخل بطل المقصود من كل منهما.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: (الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى) .

وإذا منع التداخل بين الأضحية والعقيقة فلأن يمنع بين العقيقة والدم اللازم بسبب ترك المبيت بمنى أولى وأحرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>