للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من تحلل ولم يكمل عمرته لسنتيين متتاليتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق أدى العمرة وخلال الطواف تعب لدرجة أنه لم يكمل العمرة وبعد ذلك تحلل من الإحرام بدون إكمال العمرة؟ وأيضا فى السنه الماضية حاول على ذلك لكنه كذلك لم يستطع إكمال عمرته كما الأولى؟

ومضى على تلك الواقعتين سنتان ونصف تقريبا ٠ فهل عليه شيئ؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٦٢٦٤، والفتوى رقم: ٦١٤١٤. ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بهما إلا لمن اشترط عند إحرامه أن يكون مَحِله عند حصول العذر مثل المرض.

وعليه.. فإن الرجل المذكور إذا كان لم يشترط فإنه ما زال محرما منذ أحرم للعمرة الأولى، ويعتبر إحرامه في الثانية لاغياً، فلو أكمل العمرة الأخيرة كملت له الأولى، وحيث لم يكمل الأولى ولا الثانية فإنه ملزم بالرجوع إلى مكة ليكمل عمرته الأولى، أما الثانية فلم تنعقد لأن الإحرام فيها صادف إحراماً قبله كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٦٤٨٢٧. ولبيان ما يلزمه من فعل المحظورات في هذه الفترة أي ما بين إحرامه للعمرة الأولى إلى أن يرجع لمكة ويكمل عمرته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٢٥٢٧. ... ... ...

هذا، إن كان يستطيع الرجوع وإكمال العمرة، فإن لم يستطع لمرض أو ضعف لا يستطيع معه عمل العمرة فإنه صار في حكم المحصر، ولمعرفة ما يلزمه طالع الفتوى رقم: ٣٤٢٤٧. ... ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>