للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إرداف إحرام بعمرة على إحرام عمرة سابقة لم يتحلل منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... ... ... إذا أحرم الشخص للعمرة ثم رجع إلى بلده بدون أن يعتمر ثم وبعد شهرين أحرم للعمرة مرة أخرى وأعتمر فما الحكم في إحرامه الثاني وهل أحل إحرامه بذلك؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

... ... ... فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً لرجوعه قبل إتمام عمرته من غير سبب مذكور في السؤال.

والعمرة التي فعلها بعد ذلك هي نفس العمرة التي أحرم بها سابقاً، وإحرامه الثاني لغو، لأنه أحرم وهو لا يزال متلبساً بالإحرام الأول، ولا يصح إرداف إحرام بعمرة على إحرام بعمرة سابقة لم يتحلل منها بعد.

وراجع الجواب رقم: ٢٠٦٥، فإن فيه مزيد بيانٍ في هذا الموضوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>