للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد العمرة وامرأته تخشى البقاء مع ابنها الصغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متواجد الآن بدولة قطر وأنا تونسي الجنسية أسكن مع زوجتي وابني البالغ ٤ سنوات.

أنوي أن أعتمر في الشهر ٥ ولكن زوجتي تلح علي أن لا أعتمر بدعوى أنها ستبقى لوحدها مع ابني الصغير وهي حامل ولا تستطيع الذهاب معي وتخاف من البقاء لوحدها. بعد النقاش الطويل قررنا الاحتكام لفتواكم ...

أفيدونا أفادكم الله ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمرة واجبة على الراجح من قولي العلماء وانظر الفتوى رقم: ٢٨٣٦٩، فإذا كنت لم تؤدِ عمرة الإسلام فالواجبُ عليك المبادرة بأداء العمرة إذ هي واجبةٌ على الفور في قول الجمهور، وليس بقاء زوجتك بمفردها عذراً يبيحُ لك ترك المبادرة بفعلها، بل عليها أن تصبر هذه الأيام القلائل حتى تؤديَ النسك، وترجع إليها موفور الحظ من الأجر بإذن الله، وعليها أن تستأنس بالذكر وتلاوة القرآن وسماعه، ومجالسة الصالحات من جاراتها وأخواتها في الله لتزيل عنها عناء تلك الوحشة.

وإن كانت تتضرر بالبقاء بمفردها تضررا بالغا ولا يوجد سبيل لإزالة الضرر عنها فالظاهر أنه يلزمك تأخير العمرة تلك المدة لاشتغالك بها.

وأما إذا كنت قد أديت عمرة الإسلام فننصحكَ بألا تشق عليها فإن هذا من تمام العشرة بالمعروف، بل يمكنك أن تنتظر هذه الأشهر القلائل حتى تضع طفلها ثم تصطحبها وطفليك إلى العمرة.

نسأل الله لنا ولك القبول والتوفيق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>