للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ لباس المسحور لعلاج السحر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الذهاب إلى شخص يطلب منك إحضار شيء مما تلبس ثم يقوم بنزع السحر المعمول لك مع العلم أن الذي بعثني إلى هذا الشخص هو إمام مسجد وبعد مناقشتي إياه قال لي هذه كرامات يعطيها الله عز وجل لمن يشاء وأنا مسؤول عما أقول.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لم نقف على أصل لما ذكره السائل من علاج السحر بأخذ شيء من لباس المصاب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حل السحر وإبطاله والشفاء منه يكون بقراءة القرآن والأدعية المأثورة وخاصة الآيات التي يذكر فيها إبطال السحر من سورة البقرة والأعراف ويونس وطه والشعراء.

وأما نزع السحر بما ذكر من أخذ شيء من الملبوس الخاص بالمصاب فلم نقف له على أصل، والغالب على الظن أنه من وسائل حل السحر بالسحر وذلك لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: ١٠٩٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>