للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام المرأة الكافرة للعمل في المطعم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استخدام الخادمة الكافرة في المطاعم في البلاد الكافرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولاً أنه يجوز للمسلم استئجار الكافر للعمل عنده، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٥٢٨٩.

وأما استخدام المرأة الكافرة للعمل في المطعم فإن كان ذلك في قسم يختص بالنساء فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن كان في قسم تختلط فيه بالرجال فلا يجوز، ولا فرق في هذا بين البلاد الإسلامية أو البلاد غير الإسلامية.

ولكن ينبغي التنبه إلى أمر وهو أنه لما كان الغالب في بلاد الكفر عدم مراعاة الشرع في أمر الأطعمة فإن ذلك يستدعي الحذر حين استخدام الكافر -رجلاً أو امرأة- في شراء احتياجات المطعم من لحم ونحوه، فقد يجلب هذا الكافر لحم ميتة ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>