للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بالجهاد بعد موافقة الوالدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الخروج للجهاد بعد موافقة الوالدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الخروج للجهاد في سبيل الله تعالى إذا كان فرض كفاية بعد أخذ إذن الوالدين. قال الحافظ في فتح الباري: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. انتهى.

وانظر لمعرفة شروط الجهاد في سبيل الله الفتوى رقم: ٧٧٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>