للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصناف الذين تؤخذ الجزية منهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفرض الزكاة على اليهود والنصارى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين، وهذا أمر مجمع عليه، وليس فيه خلاف عند أهل العلم. والذي كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب هو الجزية، والجزية تؤخذ من صنفين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة موسى عليه السلام، وإنما خالفوهم في فروع دينهم.

وفرق النصارى وغيرهم ممن دان بالإنجيل.

والصنف الثاني: الذين لهم شبهة كتاب كالمجوس، وما عدا هؤلاء لا تقبل منهم الجزية، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتَلوا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>