للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حرق الحرباء لعلاج السحر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوانى لدى بعض الأقارب يقومون بعمل عجيب لم أرتح له وهو أنهم يضعون حرباء فى النار ويقولون إنها تفك السحر خاصة على الفتيات اللاتى تأخرن عن الزواج وعندما أناقشهم على ذلك يقولون لى وهم يختلفون فى الروايات مرة السيدة عائشة ومرة أخرى إحدى الصحابيات لا أدرى من المهم إنها كانت تحمل حطبا ومن بين الحطب كانت هناك حرباء لم تلاحظها هذه الصحابية ووضعت الحطب على النار فأحترقت الحرباء وكانت هذه الصحابية لا تنجب وبعد هذه الواقعة أنجبت؟؟؟ وأنا أحذرهم من الكذب على الصحابيات من قصص كهذه لكن يقولون لى إنها قصة حقيقية؟؟ وأنا أكره عليهم حرق مخلوق حى وأن النار أعدها الله للمجرمين والكافرين فأريد منكم إخوانى أن تأتوا لى بالتفاصيل الكاملة عن هذه القصة ومدى صدقها من كذبها وعلى إثم من يفعل هذا العمل

وجزاكم الله خيرا

أخوكم فى الله عماد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فإن حرق الحيوانات بالنار لا يجوز لما في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني.

وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم ١١١٠٢، أن حرق الحرباء لعلاج السحر غير مشروع، ورجع في العلاج الشرعي لتأخير الزواج الفتوى رقم ٣٢٩٨١.

وأما القصة التي ذكرت فإنا لم نعثر عليها في المراجع التي بين أيدينا والظاهر أنها مختلقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>