للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إتيان المشعوذ مع العلم ببطلان ما هو عليه هل يعد كفرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أتى الشخص إلى مشعوذ وطلب منه حل مشكلة خاصة به عن طريق الشعوذة وهو يعلم أنه باطل هل يكفر ذلك الشخص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإتيان المشعوذين مع العلم ببطلان ما هم عليه وعدم تصديقهم، وإن كان لا يكفر به صاحبه إلا أنه كبيرة من الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم.

أما إن صدقه ـ والعياذ بالله ـ فهذا هو الذي يستحق وصف الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣٢٩٨٩، ١٧٢٦٦، ٨١٩٨.

وقد أجمع الفقهاء على أن التكهن حرام، كما أجمعوا على أن إتيان الكاهن للسؤال عن عواقب الأمور حرام، وأن التصديق بما يقوله: كفر. وتشمل الكهانة كل ادعاء بعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ويشمل اسم الكاهن: كل من يدعي ذلك من منجم وعراف وضراب بالحصباء ونحوه (انظر الموسوعة الفقهية) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>