للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجوز مصادقة من يسب الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم اتخاذ الذين يسبون الله أصدقاء أو الضحك لهم أو اللعب معهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا تجوز مصادقة من يسب الله، بل الواجب هجره وعدم مجالسته والمبالغة في معاداته، لقول الله تعالى: لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ {المائدة: ٥٧} . ولقوله: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء {الممتحنة:١}

وفي الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود.

وفي الحديث: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

وراجع في حكم سب الله الفتاوى التالية أرقامها: ٨٩٢٧، ٢٣٣٤٠، ٣٩٥٧٥، ٩٨٨٠، ٥٤٦٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>