للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلف بالطلاق في حكم تعليقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقسم زوجي أن يفعل بعض الإصلاحات بالمنزل خلال زمن محدد وأن أكون طالقا إن لم ينفذ الإصلاحات في المدة المحددة، ما رأي الشرع، وهل الطلاق واقع إن لم تتم الإصلاحات في الزمن المحدد؟ علماً بانني أجبرته على القسم، ولقد أقسم وهو جاد في الوفاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق على أمرما يعتبر في حكم تعليق الطلاق، فإذا لم يف الحالف بما حلف على فعله، وقع الطلاق، وهذا هو قول الجمهور.

وراجعي الفتوى رقم: ١٦٧٣، والفتوى رقم: ٣٧٢٧، والفتوى رقم: ١٣٦٦٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>