للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التجنس بجنسية دولة كافرة للضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: ما حكم أخذ الجنسية الأمريكية أو أي جنسية من الجنسيات الكافرة؟

خصوصا في حالة الفلسطينيين الذين لا يمكنهم دخول بلدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟

... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم التجنيس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتاوى التالية: ٤٤٦٥٣، ١٢٠٤، ٢٦٧٩٥.

وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، وهذا الحكم يشمل الفلسطينيين وغيرهم، نسأل الله أن يفرج عنهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>