للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتساب لحزب يعمل ضمن قوانين علمانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الانتساب أو العمل أو الاقتراع لحزب تعهد بالعمل ضمن أسس وقوانين علمانية وأقسم اليمين على ذلك، علما بأن المرشخ المنتخب مسلماً كان أو كافراً يجبر لتعظيم أصنامهم، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الصعب الحكم على هذه المسألة دون النظر فيما تنطوي عليه من مصالح ومفاسد، والموازنة بينهما، والحكم بناء على ذلك، إذ أن المصالح والمفاسد إذا اجتمعت فإما أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة، فتقدم المصلحة، وإما أن تكون المفسدة راجحة على المصلحة فتقدم المفسدة، وإما أن تساوي المصلحة المفسدة، فتقدم المفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد بين هذه القاعدة نعني قاعدة اجتماع المصالح والمفاسد، العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام.

وعلى هذا فالأولى الرجوع في هذه المسألة إلى أهل العلم بتلك البلاد التي فيها هذا الحزب أو بمن لهم إلمام بواقع الحال هناك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>