للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[واجب الجار تجاه جاره المبتدع]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي:

لدي جار ساكن في نفس عمارتنا ((صوفي)) وعنده إشراك بالله (يضع تمائم وهكذا) فما الواجب علي اتجاهه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعلم أن كثيرا ممن ينتسب إلى التصوف ويمارس بعض الأمور المذكورة إنما يفعل ذلك عن جهل، ولا شك أن الواجب نصح من يفعل ذلك، ولكن ينبغي أن يكون النصح بحكمة وموعظة حسنة وأسلوب فيه رفق ولين وبقصد الشفقة حتى يؤتى ثماره، فكم من كلمة طيبة أثمرت هداية وصلاحا، فإن قمت بنصح جارك هذا واهتدى بسببك فأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وإن أصر على ما يأتي من منكرات فقد أديت الذي عليك، وإن غلب على ظنك أنه يدعو إلى البدع والعقائد الفاسدة فالواجب أن تبلغ عنه جهات الحسبة حتى يردعوه عن تلك الفعال، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: ٢٤٣٦٩، ١٩٩٩٨، ١٨٨٦٦، ٤١٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>