للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم جعل أجرة المحامي نسبة من قيمة أرض متنازع عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لأمي الحق فى امتلاك قطعه أرض فى الأراضى التي توزعها الدولة على الموظفين منذ ١٠ سنوات تقريبا، لكن مجلس المدينة باعها لشخص آخر، فوكلت أمي محامياً على أن يسترد قطعة الأرض، وتكون أتعابه هي ٤٠% من قطعة الأرض، فهل هذا يعتبر قرضا جر نفعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه جعالة، وليست قرضاً جر نفعاً كما ذكرت، ولا بد في الجعل أن يكون معلوماً محدداً لتنتفي الجهالة عنه لما أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

ومن أهل العلم من يجيز الإجارة بالجزء (النسبة) لكن الأحوط تعيين أجرة محددة.

وبناء عليه فإن كانت الأرض المستحقة للأم مساحتها معلومة ومكانها معلوم، فلا حرج في ذلك العقد، وإن كان الأولى هو تعيين أجر محدد للمحامي خروجاً من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>