للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غسل الكفن بماء زمزم لا أصل له]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك من ينصحون بأن نغسل الكفن بماء زمزم على سبيل التبرك بمائها فهل هذه السنة وإن كانت غير مضرة فهل تعتبر بدعة مضلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ولا أن أحداً من السلف أو الأئمة المتبوعين فعله فالأولى تركه.

وأما ما أشرت إليه في سؤالك من أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا كانت ضارة فليس هذا بصحيح ولم يشترط أحد من العلماء هذا الشرط. وانظر في حدود وضوابط البدعة الفتوى رقم: ٦٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>