للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة قالت لو رزقني الله بمولود نذهب به إلى مجد الحسين لأحلق له رأسه هناك وأضع مالا في الصندوق

ما الحكم في ذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن تفي بنذرها المتعلق بذهابها إلى ذلك الموضع أو شبهه، وذلك لحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٩٥٠٨.

أما بخصوص نذر المال لله تعالى فهو مشروع؛ لكن عليها أن تعلم أنه لا يجوز لها وضعه في ذلك المكان، لأن ذلك من البدع التي يجب على المسلم الحذر منها. وانظر الفتوى رقم: ١٦٥٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>