للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أوصاهم أبوهم وصية ولم يعملوا بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

نحن إخوة ذكور وإناث ترك أبونا وصية واضحة ولم نعمل بها، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير.

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الوصية إن كانت في أمر مباح شرعاً، فيجب إنفاذها لاسيما إن تعلق بها حق للغير، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم لازم، أي بعد الموت.

وننبه إلى أن الوصية إذا كانت أكثر من الثلث، أو كانت لوارث، فلا يجوز إنفاذها في ما زاد على الثلث، أو إنفاذها للوارث إلا بإجازة الورثة، وانظر الفتوى رقم: ٢٦٠٩.

إذا ثبت هذا فالواجب عليكم المبادرة إلى إنفاذ هذه الوصية، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فقد قال الله تعالى بشأن قسمة التركات: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

هذا إذا كان أبوكم -رحمه الله تعالى- أوصى وصية مالية، وأما لو كانت وصيته بشيء غير المال، فإن كانت الوصية بأمر مشروع فالوفاء بها مستحب، وإن كانت بشيء غير مشروع فلا يجوز الوفاء بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>