للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتماء إلى جمعية نصرانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته

سؤالي إخوتي الأفاضل هو: ما هو حكم المسلم الذي ينتمي إلى جمعية نصرانية كعضو أو منتسب أو متطوع في تحصيل الأموال استنادا للقرآن والسنة؟

أرجو منكم إفادتي بأسرع وقت ممكن نظراً لضرورة المسألة.

جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الانتماء إلى جمعية نصرانية سواء كان المنتمي إليها عضوًا أو متطوعًا؛ لأن في ذلك دعوة وترويجًا لهذه الجمعيات التي أقيمت في الأصل لإعانة النصارى، وتنصير المسلمين عن طريق الإعانة والكفالة والعلاج، ونحو ذلك، وفي الانتماء إلى الجمعيات الإسلامية -وهي كثيرة بحمد الله- غنية عن هذه الجمعيات النصرانية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>