للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز الانتفاع بفارق السعر إن أذن المخول بذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حجزت تذكرة طيران إلى سوريا على أن تدفع الشركة إلي ثمنها وكانت قيمة التذكرة ١٥٨٠ ريالا ولكن كتب على التذكرة إنها بقيمة ١٩١٠ ريال ذهبت إلى الشركة وقلت لهم أن قيمة التذكرة ١٥٨٠ ولكن مكتوب عليها بأنها ١٩١٠ ولكنهم صرفوا لي قيمة التذكرة ١٩١٠ ولكنني قلت لهم إنها أقل من ذلك قالوا لا بأس إذا أردت أن تتصدق بالمبلغ الزيادة فتصدق ولكنني احتفظت بالفرق ولم أتصدق به. فهل كان ذلك المال من حقي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القائمون على الشركة قد أذنوا لك في الانتفاع بهذا المال فلا حرج عليك إن شاء الله في الانتفاع به، وإن تصدقت به كنت مأجوراً إن شاء الله. إلا إن علمت أنهم غير مخولين من قبل أصحاب المال في مثل هذا التصرف وأن المسموح لك به -حسب نظام الشركة- هو ثمن التذكرة الفعلي فحينئذ لا يجوز لك الانتفاع بهذا المال ويجب عليك رده إلى الشركة بأي وجه، ولا يجوز لك التصدق به لأن مالكه معلوم فلا بد من رد المال إليه.

قال النووي رحمه الله: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله. انتهى.

وهذا ما لم يتعذر رده إلى صاحبه فإن تعذر تصدقت به عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>