للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم السفر لبلد يستهان فيه بالمعاصي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قص جواز السفر للمرأة بحجة السفر لبعض البلدان العربية الإباحية للنزهة والمتعة؟ وهل رؤية الرجال لصورتها من قبل رجال الجوازات جائز أم لا؟ وما هو رأيكم في ما يفعله الشباب بالسفر بزوجاتهم بعد الزواج مباشرة إلى تلك البلدان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سفر المرأة مع زوجها لغير بلاد الكفر أمر جائز، ولو كان للنزهة.

هذا من حيث الأصل، ولا حرج في مستلزمات السفر من نحو: الجواز، والصورة التي فيه، إذ هذا النوع من الصور لم يكن من الحرام البين، ولا سيما إذا دعت إليه حاجة.

لكن ينبغي النظر في حكم هذا السفر إذا كان لبلد تنتهك فيه حرمات الله، ويستهان فيه بالمعاصي، والظاهر -والله أعلم- أنه إذا تيقن الشخص من أنه سيشاهد هذه المنكرات، ويجالس أهلها في الوقت الذي لا يستطيع فيه تغيير هذه المنكرات أنه لا يجوز هذا السفر لا لرجل ولا لامرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>