للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الذكر والأنثى يجب عليهما النفقة على الوالدين الفقيرين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النفقة على الوالدين واجبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الولد نفقة والديه المعسرين بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء أكان الولد ذكراً أم أنثى.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) [لقمان:١٥] .

وقد ثبت في مسند أحمد، وسنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>