للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزوجت للحصول على الإقامة فمات زوجها فهل ترثه]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت شخصا يسكن في بلد أجنبي زواجا شكليا من أجل الحصول على الإقامة في ذلك البلد مقابل مبلغ مالي وتمت كتابة العقد وتسمية المهر دون أخذه لكن مات ذلك الزوج بعد مدة قصيرة من الزواج. سؤالي هو كالتالي: هل أنا مذنبة مما فعلت وهل لي من توبة وهل يحق لي الميراث رغم أني لا أريده. أرجوكم ساعدوني أنا حائرة ولا أدري ما أفعل. جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم مثل هذا الزواج الذي يكون الغرض منه الحصول على أوراق ونحو ذلك، كما في الفتوى رقم ١١١٧٣.

وقلنا بأن النكاح إذا استوفى شروطه كان صحيحا ولو وقع من غير جاد إذ لا هزل في النكاح، ففي الحديث (ثلاث هزلهن جد) وذكر منها النكاح، وعلى ذلك، فيترتب على هذا النكاح آثاره، ومنها التوارث بين الزوجين، فترث الزوجة حصتها بموت الزوج والعكس، وكون المرأة لا تريد أخذ حصتها فهذا شأنها، لكنه دخل في ملكها بوفاة الزوج ولو لم ترض به، ومن حقها أخذه.

وحيث قلنا بعدم جواز هذا الزواج، لأنه من باب اللعب والاستخفاف بهذا الأمر المعظم شرعاً -وهو النكاح- ووضعه في غير موضعه، وقد قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة:٢٣١}

فتكون الأخت آثمة بالإقدام عليه ويجب عليها التوبة، والتوبة تجب ما قبلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>