للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للولي تأخير الزواج لغير ضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا خاطب منذ ٥ شهور وكان اتفاقي مع أخي خطيبتي أن يكون الزفاف في شهر مايو والآن قد قارب الشهر على الانتهاء ويقوم أخو خطيبتي بإذلالها ويقول لها لن تتزوجي قبل رمضان ومستعجلة على ماذا، أنا محروق منك ومنه علي طبعا والله بدون سبب، ومع العلم بأنه باع سيارته في شهر أبريل وقال لها أنه من أجل أن يزوجها، وأخاف أن يحدث بيننا تنازلات مع خطيبتي يغضب علينا الله، فماذا أفعل مع أخي خطيبتي، والدها متوفى وليس لها كبير سوى أخيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على ولي الفتاة إجابتها إلى الكفء المتقدم لها، وانظر ذلك في الفتوى رقم: ٧٤٠٢٧.

وينبغي له أن يستعجل في إحصانها، ففي الحديث: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن علي رضي الله عنه. ولا يجوز له تأخير زواجها بالكفء لغير حاجة، وانظر الفتوى رقم: ١٩٢٩٦.

وننصح الولي بتقوى الله في أخته التي هي أمانة في عنقه وهو مسؤول يوم القيامة عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.

وننصح الخطيبين أيضاً أن يتقيا الله ولا يتعديا حدوده فإن كلا منهما لا يزال أجنبياً عن الآخر حتى يتم عقد النكاح، وليس للسائل هنا إلا أن يلطف بولي مخطوبته ويوجه إليه من له جاه عنده في الاستعجال في الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>