للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوسل بدعاء الرجل الصالح لا بذاته]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألتكم البارحة عن جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان جوابكم المباشر أنه بدعة، لكن في الفتوى رقم ٢٨٨٤٥ أفتيتم بجواز التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح وعلى ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه، مختلف فيه بين أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك وأن الراجح عندنا هو القول بالمنع، وأن ذلك من باب البدعة لا الشرك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٦٦٩، والفتوى رقم: ٤٤٤٥١.

وهذا لا يتعارض مع جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وإنما يتعارض مع جواز التوسل بذات الرجل الصالح أو جاهه أو حقه، وهذا لم نقل به، وإنما قلنا بجواز التوسل بدعائه لا بذاته، وهذا لا يكون إلا مع الأحياء، والفرق بينهما واضح!! وقد سبق أن بينا جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين بطلب الدعاء منهم حال حياتهم، وأما بعد وفاتهم فالراجح أنه غير جائز ولا مشروع، لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة، فراجع الفتوى رقم: ٥٨٢٨٨، ولمزيد الفائدة عن التوسل المشروع منه والممنوع راجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٤١٦، والفتوى رقم: ٢٨٨٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>