للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك اختلاف في المذاهب من حيث جواز أن تزوج الفتاة نفسها (دون وجود ولي) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها إلا بإذن وليها أو وصيه، وسواء في ذلك أكانت بكرا أم كانت ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود

وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للثيب والبكر البالغة الزواج من غير إذن الولي، قال صاحب درر الحكام: قوله فينعقد نكاح حرة مكلفة أي عاقلة بالغة بكرا كانت أو ثيبا، بلا ولي، فإن الحرة المكلفة إذا زوجت نفسها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ، وفي رواية عن أبي يوسف لا ينفذ إلا بولي اهـ.

وبناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فإنه لا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها، لما تقدم من الأدلة الصريحة الصحيحة، فلا يسوغ شرعا العدول عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>