للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حدود التمتع بالزوجة شرعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شرعا عند الجماع بين الزوجين بأن تمص أو تلعق الزوجة ذكر زوجها وأن تقبله؟ وإذا أراد الزوج التمتع بدبر زوجة دون الوطأ فهل عليه غسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم مص الزوجة ذكر زوجها في الفتوى رقم: ٢١٤٦، والفتوى رقم: ٢٧٩٨.

أما عن من تمتع بدبر زوجته هل عليه غسل؟ فجوابه: أنه إن أولج ولو لم ينزل، فعليه الغسل والتوبة مما اقترف، وإن أنزل فعليه الغسل، وإن لم يولج، إلا أن هذا الأخير كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وراجع الفتوى رقم: ٢٦٢٠، والفتوى رقم: ٢٨٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>