للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تكليف الكافر بطباعة القرآن الكريم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أطبع القرآن الكريم في ألمانيا (بلد الإقامة) لدى مطبعة ألمانية علماً بأنهم ليسوا مسلمين. أي عند التغليف سوف يُمس المصحف من قبلهم. وأريد أن أطبع في ألمانيا لإمكانية متابعة العمل والإشراف عليه.

هل يجوز لي ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تنوي طباعته هو نص القرآن الكريم فإنه لا يجوز للكافر لمسه كما بينا في الفتوى رقم: ٢٩٠٢٢ وليس هنالك ضرورة ملجئة إلى ذلك العمل، فالمصاحف كثيرة ومنتشرة والمؤسسات الإسلامية مليئة بالمصاحف في الشرق والغرب وتوزع بالمجان، كما أن طباعة المصحف طباعة عادية دون مراجعة هيئة مختصة للإشراف والمراقبة على ذلك مما يعرضه لكثرة الأخطاء والتي لا تسلم منها المطابع والقائمون عليها فلا نرى جواز ذلك العمل، لما ذكرناه.

وأما إن كنت تنوي طباعة ترجمته باللغة الألمانية أو غيرها من اللغات فلا مانع من ذلك، فقد نص العلماء على جواز لمس الكافر لترجمة القرآن لأنها تقوم مقام تفسيره كما بينا في الفتوى المحال عليها سابقا، وهذا أولى وأنفع من طباعة نص القرآن مجردا.

وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٩٧، ٥٠٤٥، ١١٣١٦ فقد تضمنت بعض الأحكام المتعلقة بإقامة المسلم في بلاد الغرب، سائلين الله تعالى لنا ولك التوفيق والهداية إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>