للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هبة الوالد ابنه لصديقه حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[وهب ابنه لصديقه الذي ليس لديه أولاد هل تجوز هذه الهبة ولماذا؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بالهبة الهبة الشرعية، وهي تمليك الموهوب له الموهوب، فلا شك أن هذه الهبة المذكورة لا تحل بإجماع المسلمين إذ كيف يُملكُّ الحرُّ وكيف يتصور في العقل أن الأب يُملك ابنه لرجل آخر، وإذا كان العلماء يمنعون أن يهب الأبُ من مال ابنه بلاعوض وعند بعضهم ولو بعوض، فكيف يجوز أن يُوهب الابن نفسه؟.

وإن كنت تقصد أنه يسلمه أباه على سبيل التبني، فحرام أيضاً بالكتاب والسنة والإجماع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>