للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود من هذا السؤال، ولعل السائل الكريم يقصد ما جاء في قول الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {المائدة:٩٣} .

فإن هذه الآية نزلت فيمن مات من المسلمين قبل تحريم الخمر. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما: أنه لما نزل تحريم الخمر قال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم قال: فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... الآية.

وفي رواية الإمام أحمد: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.

وعلى ذلك فليس في الآية دليل على أن بعض الناس ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان المطعوم حراما، وقد غلط بعضهم في تأويل هذه الآية، كما روى ابن عبد البر وغيره بسنده في الاستذكار فقال: شرب قوم من أهل الشام الخمرة وعليهم يزيد بن أبي سفيان وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا. قال فكتب فيهم إلى عمر، فكتب أن ابعث بهم إليّ قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنهم قد كذبوا على الله عز وجل وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله عز وجل فاضرب رقابهم، وعليّ ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم كذبوا على الله عز وجل وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله عز وجل، فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين.

وإذا لم يكن هذا هو المقصود فإن بإمكان السائل إعادة صياغة سؤاله وتوضيحه حتى نستطيع الإجابة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>