للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير: وحرم ذلك على المؤمنين.]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين: سورة النور آية ٣..

السؤال الأول: هل إذا تقدم لخطبتى شاب، وقال إنه كان يفعل هذه الكبيرة ثم تاب، فهل لا يجوز لى الارتباط به؟

السؤال الثاني: هل على الزوجة التى علمت بأن زوجها يفعل هذه الكبيرة أن تعتزله ولا تتخذه زوجاً؟

السؤال الثالث: ما المقصود بـ (وحرم ذلك على المؤمنين) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حرص المرأة على تمسك من خطبها بالدين والأخلاق وعدم مقارفته للكبائر أمر مهم جدا، ولكن من كان ظاهره الاستقامة لا ينبغي أن يُسأل عن سوابقه ويتعين عليه هو أن يستر نفسه ولا يخبر بسوابقه، وإذا أخطأ فأخبر بذلك وتؤكد من توبته، فيجوز الزواج به لأن التوبة الصادقة تهدم ما قبلها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وإذا علمت الزوجة أن زوجها يقارف الفواحش فالواجب عليها نصحه وترهيبه من الكبائر، ولتكثر الدعاء له، ولتحرص على هدايته، فإن استجاب فذاك، وإلا فيشرع لها طلب الطلاق أو الخلع، ولكن لا يجب على الزوج الاستجابة لها، ولا يحرم عليها البقاء به بسبب فعلته.

وأما قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. فقيل حرم الزنى على المؤمنين، وقيل حرم نكاح المشركة الزانية كما يدل حديث مرثد مع عناق، أو يراد تحريم البغايا المجاهرات. وراجعي تفسير القرطبي للمزيد في تفسير الآية

وطالعي للاطلاع على البسط في الموضوع على الفتاوى التالية أرقامها: ٢١٩٠٨، ٥١٩٣٧، ٩٤٦٠٠، ٧٤٩٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>