للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالمباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لي زوجه لها أخ، مات أبوها وترك لهم أرضا زراعيه قسمها في حياته وخص البنت بالنصيب الأكبر، خصص لزوجتي ١٢ فدانا وخصص لأخيها٣٤ فدانا، قام الأخ السفيه ببيع٢٠ فدانا وأنفق الثمن على شرب الخمر وطلب من زوجتي أن تتنازل له عن ٢ فدان من الأرض أثناء تبديلهم للأرض لكي يبيع الجزء البعيد عن السكن وتم التبديل، وبعد مناقشات قرر أن يعطي زوجتي ثمن ٢ فدان وهي الأرض التي أخذها من قبل، وتم فعلا إلا أن زوجتي وضعت النقود فى البنك باسم أمها لصالح أخيها للإنفاق من الفائدة، واعتبرت هذا المبلغ يخص أخاها ولكن بدون أن يعلم، وعندما سألتها عن هذا التصرف، أجابت أن أخاها سيفلس يوما ما بعد انتهاء بيعه لكل أرضه وهو لا يعمل بل متفرغ للخروج وشرب الخمر فقط، وأنها تؤمن معيشته بتلك النقود، ماذا أفعل بالله عليكم، علما بأن زوجتي لا تنفق شيئا فى نفقات المنزل وأنا أتحمل المسؤوليه كامله، علما بأنها مؤديه لفرائض الله على أكمل وجه وذهبنا معا للحج وتؤدي الزكاة كما ينبغي ومخلصة وطيبة جدا، هذا الموضوع يؤلمني جدا، أفيدوني ماذا أفعل، نطلب النصح والإرشاد لي ولزوجتي، وهل أترك هذا الأمر بكامله كما نصحني بعض الناس؟ وأشكركم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه كان ينبغي لوالد زوجتك أن يعدل بين أبنائه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ... فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

وما دام قد توفي فينبغي الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تنصح زوجتك بسحب مالها من البنك إذا كان بنكا ربوياً، فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله أو يتعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً من الفوائد الربوية لأنها حرام وعليه أن يأخذها ويصرفها على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين العامة، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم: ١٢٢٠ فنرجو أن تطلع عليها.

وفيما يخص تعاملها مع أخيها وفي مالها فلك أن تنصحها بما فيه المصلحة وصلة الرحم ... ولتعلم أن لها حق التصرف في مالها ما دامت رشيدة وما دام ذلك في دائرة المباح.. وأحرى إذا كان فيه قربة كصلة الرحم والصدقة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وعليها أن تنصح أخاها بتقوى الله والبعد عما حرم الله تعالى، كما ننبه إلى أن الشرع لم يلزم الزوجة بشيء من النفقة ولو كانت غنية وإنما جعلها على الرجل كاملة، وإذا ساعدت المرأة زوجها على ذلك فهذا خير تشكر عليه وتؤجر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٢٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>