للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير: فلا جناح عليهما فيما افتدت به]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو التفسير المأثور لقوله تعالى" فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وماهو موقف الإسلام من قانون الخلع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خلاصة ما ذكره أهل التفسير في معنى الآية المذكورة: هو أنه إذا كانت المرأة راضية مغتبطة مطيعة فلا يحل للرجل أن يؤذيها أو يضر بها لأجل أن تفتدي منه، فإن أخذ منها شيئا على ذلك فما أخذ منها فهو حرام، وإذا كان النشوز والبغض والظلم من قبلها فقد حل له أن يأخذ منها ما تبذله له من أجل فراقه لها.

وجاء في تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: أول من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسه (تعني زوجها) أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة إذ هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها! فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته ففرق بينهما. وهذا الحديث أصل في الخلع وعليه جمهور الفقهاء.

والحديث المذكور أصله في الصحيحين والموطإ.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى: ٤١٦٨٤.

وأما عن قانون الخلع فإنه إذا كان مخالفا للشرع كما هو مبين في هذه الفتوى وفي الفتوى المحال إليها فإنه لا يجوز.

وبإمكان السائل الكريم أن يسأل أهل العلم في بلده عن قانون الخلع فربما تكون القوانين مختلفة باختلاف البلدان، لكن المسلم عليه أن يعلم أن أي قانون خالف شرع الله فإنه لا يجوز له العمل به ولا التحاكم إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>