للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقديم السارق على السارقة والزانية على الزاني في القرآن]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم"، وقال تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، فما وجه تقديم المذكر في الآية الأولى وتقديم المؤنث في الآية الثانية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أن من أسباب التقديم في القرآن الكريم الغلبة والكثرة، والتقديم في الآيتين المذكورتين من هذا الباب -كما نصوا عليه-، فالسرقة في الرجال أكثر، ودواعي الزنا في النساء أكثر، ولذلك كان من المناسب تقديم كل منهما في المكان الذي قدم فيه، قال الحافظ في الفتح: وقدم السارق وقدمت الزانية على الزاني لوجود السرقة غالباً في الذكورية، ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر، ولأن الأنثى سبب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>