للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن..)]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن لزوج أن يرد زوجته قبل العدة. وفترة العدة أين تقضيها هل في منزل زوجها أم يجب عليها ترك المنزل بحكم أن زوجها أصبح غريبا عنها؟ وما تفسير الآية ٢٣١ من سورة البقرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزوج أن يراجع زوجته المطلقة قبل انتهاء العدة إذا كان الطلاق رجعيا، والرجعي هو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، وبغير عوض ولم يحكم به حاكم، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: ١٦١٤.

وأما المكان الذي تعتد فيه المطلقة فهو بيت الزوجية إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان بائنا فحيث شاءت المرأة، وراجع الفتاوى التالية: ٢٤٧٨٩، ٧٧٠١٩.

وإذا اختارت المطلقة طلاقا بائنا أن تعتد في بيت الزوج ورضي، فلها ذلك لكن يجب عليها الاحتجاب منه كسائر الأجانب.

وإليك تفسير الآية رقم ٢٣١ من سورة البقرة: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) قاربن انقضاء عدتهن. (فَأَمْسِكُوهُنَّ) بأن تراجعوهن (بِمَعْرُوفٍ) من غير ضرر. (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) اتركوهن حتى تنتهي عدتهن (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ) بالرجعة (ضِرَاراً) مفعول لأجله (لِتَعْتَدُوا) عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) بتعريضها إلى عذاب الله (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً) مهزوءاً بها بمخالفتها (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) بالإسلام (وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ) القرآن (وَالْحِكْمَةِ) ما فيه من الأحكام (يَعِظُكُمْ بِهِ) بأن تشكروها بالعمل به (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ولا يخفى عليه شيء. انتهى من تفسير الجلالين.

فالآية تأمر الرجال بأن يعاملوا النساء معاملة حسنة في حالتي الطلاق أو الإمساك، وتبين حال الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كانت في آخر عدتها راجعها ليضارها ويطول عليها، ثم يطلقها، فإذا كان في آخر عدتها راجعها، فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا، قاله ابن جرير عن مسروق، وأخرج عن عطية في الآية قال: الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياما يسيرة، ثم يراجعها ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة أشهر، فذلك قوله (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) {البقرة: ٢٣١} اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>